responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35


بين مكة وعرفات ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة .
وإذا أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا ، ثم التفت بعد ذلك ، وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الاحرام منها ، وإن لم يمكنه ذلك ، رجع إلى جهة مكة ما أمكن ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا ، أحرم من مكانه .
أما إذا تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ووجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها ، وإلا بطل حجه .
السادس : أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما لعمرته ، وآخر لحجه حتى بعد انتهاء عمل النائب الأول من العمرة ، والتعذر عن أداء الحج . كما وأنه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بعمرة التمتع عن أحد وبالحج عن آخر .

35

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست