بين مكة وعرفات ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة . وإذا أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا ، ثم التفت بعد ذلك ، وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الاحرام منها ، وإن لم يمكنه ذلك ، رجع إلى جهة مكة ما أمكن ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا ، أحرم من مكانه . أما إذا تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ووجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها ، وإلا بطل حجه . السادس : أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما لعمرته ، وآخر لحجه حتى بعد انتهاء عمل النائب الأول من العمرة ، والتعذر عن أداء الحج . كما وأنه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بعمرة التمتع عن أحد وبالحج عن آخر .