responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 19


أحكام النيابة لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
( مسألة 21 ) يشترط في النائب أمور :
الأول : البلوغ على المشهور ، وهو الأحوط ( وجوبا ) ، فلا يكتفى بنيابة الصبي وإن كان مميزا . نعم لا يبعد صحة نيابة المميز في المندوب .
الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون ولو أدواريا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .
الثالث : الايمان ، فلا تصح من غير المؤمن ، وإن كان مسلما معتقدا بوجوبه ، وحصلت منه نية القربة .
وأما العدالة فلا تعتبر في صحة عمل النائب ، فإذا أتى به

19

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست