أحكام النيابة لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور . ( مسألة 21 ) يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ على المشهور ، وهو الأحوط ( وجوبا ) ، فلا يكتفى بنيابة الصبي وإن كان مميزا . نعم لا يبعد صحة نيابة المميز في المندوب . الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون ولو أدواريا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه . الثالث : الايمان ، فلا تصح من غير المؤمن ، وإن كان مسلما معتقدا بوجوبه ، وحصلت منه نية القربة . وأما العدالة فلا تعتبر في صحة عمل النائب ، فإذا أتى به