responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17


الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده : البلوغ والعقل والقصد ، والاختيار . فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ولا من المجنون ، والساهي ، والغافل ، والسكران ، والمكره .
والأقوى صحته من الكافر إذا اعتقد بوجود الصانع ولم يقيد بإتيان الحج في حال كفره ، فيجب عليه الإسلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ، وتترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب . وفي انعقاد النذر من الشاك وجه .
( مسألة 18 ) إذا نذر الحج مطلقا ، أو مقيدا بسنة ، ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات ، لا يجب القضاء والكفارة ، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
( مسألة 19 ) لا يشترط في وجوب الحج بالنذر

17

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست