الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده : البلوغ والعقل والقصد ، والاختيار . فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ولا من المجنون ، والساهي ، والغافل ، والسكران ، والمكره . والأقوى صحته من الكافر إذا اعتقد بوجود الصانع ولم يقيد بإتيان الحج في حال كفره ، فيجب عليه الإسلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ، وتترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب . وفي انعقاد النذر من الشاك وجه . ( مسألة 18 ) إذا نذر الحج مطلقا ، أو مقيدا بسنة ، ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات ، لا يجب القضاء والكفارة ، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره . ( مسألة 19 ) لا يشترط في وجوب الحج بالنذر