responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 11


( مسألة 6 ) لو ترك الخروج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير ، أو عدم الادراك ، استقر عليه ، للتمكن من المسير وإن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالادراك مع الأخيرة .
أقسام الحج الحج : واجب أو مستحب ، والواجب منه على ثلاثة أقسام :
الأول : حجة الإسلام ، وهي واجبة على من توفرت فيه الشروط - التي ستذكر - من الرجال والنساء والخناثى .
ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة .
الثاني : ما يجب بالنذر ، ما في معناه من العهد واليمين .
الثالث : ما يجب بالاستئجار للنيابة .
والمستحب من الحج ما كان غير ذلك .

11

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست