( مسألة 2 ) الأحوط وجوب الحج كفاية على كل مكلف متمكن بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج . ( مسألة 3 ) وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ، وتأخيره عن عام الاستطاعة معصية ، بل لا يبعد أن يكون من الكبائر ، وإن عصى وتركه في العام الأول ، ففي العام الثاني أيضا وجوبه فوري وتركه كبيرة ، كتركه العام الأول ، وهكذا في كل سنة إلى آخر العمر . ( مسألة 4 ) يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد والراحلة ، وغيرهما ، ولو ببيع أو شراء ، بحيث يتمكن من أدائه في وقته . ( مسألة 5 ) لو تعدد الرفقة اختار الخروج مع أوثقهم سلامة وإدراكا . ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم بتمكن المسير معهما ، وجب الخروج مع الأولى ، إلا إذا وثق بإدراكه مع الأخرى .