10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرا على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى . 2 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأظهر الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال . 11 - النظر في المرآة مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، و كفارته شاة على الأحوط الأولى ، وكذا إذا كان النظر فيها