والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأظهر الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره . مسألة 243 : الأظهر أن لا يعقد الإزار في عنقه ، ولكن له أن يعقده بوسطه ، وأن يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط الأولى أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين . مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأظهر لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .