معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير ، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ، وإن كان معذورا في تأخيره . شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول : البلوغ . فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر . مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعا ، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا ، ولا عدوله إلى حجة الاسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، والاحرام منه لحجة الاسلام ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من