حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحج ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ) . وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب ( حجة الاسلام ) . مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا ، أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا . ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر . مسألة 2 : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها ، و لو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك ، و إلا وجب الخروج من دون تأخير . مسألة 3 : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج