الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة . الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله . وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، وإذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء . مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه . و عليه الإعادة في سنة أخرى . مسألة 172 : الأظهر كما قال جمع الفقهاء بصحة العمرة