responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت .
8 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل إذا كان الفصل كثيرا . أو قليلا جدا .
- أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من ، الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم .
أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، و يستثنى من ذلك موردان :

66

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست