يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت . 8 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل إذا كان الفصل كثيرا . أو قليلا جدا . - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من ، الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، و يستثنى من ذلك موردان :