صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته . فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير . مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجا واجبا ، ومن الثلث إذا كان غيره وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .