إلا فيما إذا اخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام وغير الحج الواجب أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث . مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية . مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر . مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد . مسألة 98 : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته