موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل . مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك . مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول عن بذله قبل الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق لا يجب عليه نفقة العود . مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج ووجب عليه ذلك ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج . مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو