الحج على جميعهم . مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفة حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام ، وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك ، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه . مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه . مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه