مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط . مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال ، بل إلى العود إلى وطنه ، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، و مثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما ، ذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج ، نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجة ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك . مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه