زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج . مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ، وإن كان الفحص أحوط . مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب . مسألة 39 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة .