فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق . مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط . مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر وقد أتى بالنسكين الآخرين أي الرمي والذبح حل له ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء وفي غير حج التمتع يحل الطيب أيضا . مسألة 408 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك . مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره ، أو علم بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه وجب عليه إعادة الطواف على الأظهر .