غير النقدين ومن الاستقراض والأداء صام بدلا عنه ، عشرة أيام : ثلاثة في الشهر الذي حج فيه وهو ذو الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط الأولى أن تكون السبعة متوالية ، و يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك . مسألة 394 : المكلف الذي وجب صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد تلك الأيام ، و الأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعدها ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد أيام التشريق صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ، وله أن يجمع بين الثلاثة والسبعة ، في بلده فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة .