مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا . السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه . مسألة 333 : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . مسألة 334 : يعتبر في السعي النية ، بأن يأتي به عن العمرة