responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنيب من يصلي عنه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .
مسألة 330 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها .
مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا .

128

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست