حدثت بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت و قصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها . مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة . مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستبانة ، وأما المستحاضة فإذا فعلت ما تجب عليها لصلاتها لها أن تطوف وتصح طوافها ولا يجب أن تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف وصلاته . الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، على الأحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، و