الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها . مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج . مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه