الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما : قلع كل شئ نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : 1 - الإذخر وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار . مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها