23 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أظهر . مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط . مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، و لا بأس به عند الاضطرار . مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط . الأولى والأظهر عدم وجوبها . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .