responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


الراجل والأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ، نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه .
مسألة 270 : قيل المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ، ولكن الأظهر أن المراد أعم فلا يجوز في الفرض ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار .
مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا ، كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد

103

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست