الألفاظ . مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك . مسألة 252 : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية ، أو بقرة ، وبدنة للمرة الثالثة ولا يبعد كفاية البقرة . 15 : قتل هوام الجسد مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ، لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق و