لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات على الأظهر ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى . 12 - لبس الخف والجورب مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط الأولى ولا بأس بلبسهما للنساء ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس . بل ولبس من غير مخيط .