مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر . مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل والتدهين إشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب التكفير . مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك . 9 - لبس المخيط للرجال مسألة 242 : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء