مسألة 225 : إذا جامع امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، و ما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم . 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها . 3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق .