لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكله لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك . مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط الأولى اعتبار ذلك في الرداء أيضا . مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج . لا يكونا من قبيل الجلد والملبد . مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأظهر أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام . مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .