responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78


لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكله لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك .
مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط الأولى اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج .
لا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأظهر أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .

78

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست