الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم . مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف . مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين . مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزمه عليه شقه واخراجه من تحت . مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك . مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في