responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76


القارون ، فلو نوى الاحرام وليس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة .
مسألة 185 : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق عراق تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم .
مسألة 186 : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على

76

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست