فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، و الأحوط الأولى في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها . مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة ، بل المطمأن به عدمها ، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان ، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ، ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره ، ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلى ( رابغ ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت ، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام