مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع . مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره . فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام