عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا . مسألة 69 : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، و أما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه . مسألة 70 : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى . مسألة 71 : إذا حج المخالف ثم استصبر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا . أو كان صحيحا في مذهبنا ولم يكن صحيحا في مذهبه . مسألة 72 : إذا وحب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا وإن بلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .