responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب عليه ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجب عليه الاستنابة .
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرام أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع و القران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجة أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج

30

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست