responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29


مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج .
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة .
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأظهر أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وكذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله .
مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط

29

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست