أحكام المحصور مسألة 447 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام . مسألة 448 : المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء ، وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم ، فإن كان الحج واجبا فلا يحل من النساء إلا بأن يحج ، أو يحج عنه في القابل وإن كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدي و بلوغه محله والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة .