responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168


مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .
مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح .
مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكر بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله ، وهو الصيام على الأحوط .
مسألة 445 : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي .
مسألة 446 : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست