مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود . مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح . مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكر بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله ، وهو الصيام على الأحوط . مسألة 445 : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي . مسألة 446 : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .