العلم بالحكم أو الجهل أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها أو عدم وجوبها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . ولو كان الترك عن عمدا وجهل بالحكم أو كان نسيانا وتذكر في مكة تجب عليه المباشرة ومع تعذرها أو تعسرها يستنيب ، وإن كان نسيانا وتذكر بعد الرجوع من مكة له أن يرجع إلى مكة ويأتي به وله أن يستنيب ولو لم يكن الرجوع متعذرا أو متعسرا . مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأظهر . مسألة 422 : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين ولو لعذر على الأحوط . مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد