طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج . مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية والشرائط . مسألة 419 : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا . مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع