طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف ، وصلاته ، والسعي ، وكيفيتهما وشرائطهما هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها . مسألة 410 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة أقوى . مسألة 412 : لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ، والأولى إعادة