responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149


المذبح الفعلي وفي أي مكان من مكة شاء ويجزئه ذلك .
مسألة 382 : الأظهر أن أيام النحر بمنى أربعة أيام ، و للمعذور إلى آخر ذي الحجة ، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ولكن يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد .
مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزء من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما كمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضان على الأحوط إلا أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون

149

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست