responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150


مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثفوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي .
مسألة 387 : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، و أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، إذا شك في هزال الهدي

150

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست