مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثفوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته . مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي . مسألة 387 : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة . مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، و أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، إذا شك في هزال الهدي