يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف . مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة . مسألة 289 : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة . مسألة 290 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت وكان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى