في الحرم . مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة ، والصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة المقطوع ، ولا كفارة في قلع الأعشاب ، وقطعها . أين تذبح الكفارة وما مصرفها مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى . هكذا قالوا ، ولكن الأظهر جواز الذبح في محل الصيد . مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالا ظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه ، وفي خصوص العمرة المفردة يذبحها في مكة أو منى