مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة ، وإذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان . مسألة 275 : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي . قلع الضرس مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل الظاهر جوازه وعدم الكفارة .