< / السؤال = 6090 > < السؤال = 6098 > ( مسألة 189 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا . < / السؤال = 6098 > < السؤال = 6092 > ( مسألة 190 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد . < / السؤال = 6092 > < السؤال = 6120 > ( مسألة 191 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . < / السؤال = 6120 > < السؤال = 6090 > ( مسألة 192 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام . < / السؤال = 6090 > < السؤال = 6099 > ( مسألة 193 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . < / السؤال = 6099 > < السؤال = 6088 > ( مسألة 194 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .