responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68


وهو اسم لأوله . والغمرة ، وهو اسم لوسطه . وذات عرق ، وهو اسم لآخرة . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
< / السؤال = 5963 > < / السؤال = 5959 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5964 > < السؤال = 5965 > < السؤال = 5966 > < السؤال = 5967 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 5969 > < السؤال = 5972 > < السؤال = 5980 > < السؤال = 5985 > < السؤال = 6012 > ( مسألة 159 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك .
3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق ، ولا يختص بالمسجد ، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا .

68

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست